سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

271

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نظر حكم همچون عامل در معامله مضاربه است كه اگر مدعى رد مال به صاحب و مالكش باشد قولش را نمىپذيرند چنانچه در مستأجر نيز حكم همين مىباشد . قوله : و يضعف : ضمير نائب فاعلى بقول قيل راجعست . قوله : بان الامانة لا يستلزم القبول : مرحوم سيد على طباطبائى در كتاب رياض المسائل مىفرماين : اين كلام از مرحوم شارح مفهوم نيست زيرا نصوص مستفيضه وارد شده بر اينكه امانت مستلزم قبول است از اينرو اصحاب در مواضع متعددى به امانت بر قبول قول امين تمسك فرموده‌اند . قوله : كما لا يستلزمه فى الثانى : ضمير فاعلى در [ لا - يستلزمه ] به امانت و ضمير مفعولى آن بقبول راجع بوده و مقصود از [ فى الثانى ] فرض دوم يعنى آن جائى كه وكالت در مقابل عوض و جعل بوده مىباشد . قوله : مع اشتراكهما فى الامانة : ضمير تثنيه در [ اشتراكهما ] بفرض اول و دوم راجعست . قوله : و كذلك الاحسان : يعنى و كذلك لا يستلزم الاحسان قبول قوله . متن : و لو اختلفا في التلف أي تلف المال الذي بيد الوكيل كالعين الموكل في بيعها و شرائها ، أو الثمن ، أو غيره حلف الوكيل لأنه أمين ، و قد يتعذر إقامة البينة على التلف فقنع بقوله ، و إن كان مخالفا للأصل و لا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر ، و خفي .